تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
هذا رد على أحد ، أو احتمال ؟ فإن المفيد رحمه الله قال : إنه لا يجب الطلب ، واستشكله ( 1 ، وكذا ابن فهد رحمه الله ، إلا أن العبارة لا تنطبق للرد على هذا القول . فالمسؤول من فضل سيدي إيضاح ذلك بنظره الثاقب وفكره الصائب . الجواب : أن ذلك رد على الشافعي لا على أحد من أصحابنا ، لعدم المطابقة ، وهذا البحث كالمتمم لفائدة البحث الذي قبله . وتحقيقه : أنه لو غلب على ظنه وجود الماء في الزائد على الغلوتين أو الغلوة وجب عليه طلبه مع المكنة ، ولا فرق في ذلك بين كون الماء المطلوب عن يمين المنزل أو يساره ، أو غير ذلك من جوانبه أو صوب مقصده . والشافعي يفرق ، فيوجب السعي إذا كان الماء عن يمين المنزل ويساره دون صوب المقصد ، معللا فيه بنسبة جوانب المنزل إليه دون صوب الطريق ، وضعفه ظاهر .
مسألة 2 : ذكر الشهيد في ذكراه : أن الحديد المشرب بالنجس في طهارته بتشربه في الكثير الطاهر احتمال ( 2 ، فظاهر العبارة أنه لا يطهر بدون التشربة . وسمعنا من بعض من عاصرناه أنه يطهر بالكثير بدون التشربة ، إلا أنه كلما حكه بالمسن يجب تطهيره ، فسيدي من فضله يكشف لعبده اللبس عن ذلك بما يقويه . الجواب : إنما أراد شيخنا بتشربه بالكثير الطاهر طهارته بجملته ، أعني ظاهره وباطنه ، فإن طهارة ظاهره بالكثير والقليل على الوجه المعتبر مما لا يشك فيه قطعا ولم يرجع هو رحمه الله ، فإن عبارته إنما تتناول طهارته بجملته يظهر ذلك بالتأمل الصحيح
هامش
1 ) المقنعة : 8 . 2 ) الذكرى : 15 .