تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
النسخة جواب ذيل السؤال ) .
مسألة 5 : لو أخل عامل المساقاة ببعض ما شرط عليه فماذا يثبت له وعليه ؟ أوضحوا لعبدكم هذه المسألة . الجواب : المحفوظ أن المالك يتخير بين فسخ العقد ، لفوات الشرط ، وبين إلزام العامل بأجرة نفس العمل المشروط ، وقد فات فيرجع إلى عوضه . فإن فسخ المالك احتمل ثبوت أجرة المثل للعامل فيما عمل ، لأنه عمل محترم صدر بالإذن ، لأن ما أذن في جملته فقد أذن في أبعاضه قطعا ، وعدم الوفاء بالشرط أثر ثبوت الخيار . ويحتمل أن لا أجرة بالكلية ، لأن الإذن في العمل مقيد بالشرط ، فيرتفع بارتفاعه ، لارتفاع الجنس بارتفاع الفصل ، ومن ثم لا يجوز التصرف في العين المأخوذة بالبيع الفاسد إذا علم الفساد ، وحينئذ فيكون متبرعا بالعمل فلا يستحق ولأن المبذول هو الحصة وقد فاتت بالفسخ ، والتفويت من قبل العامل ، ولا يستحق شيئا غيرها ، ونحن في ذلك من المتوقفين إلى أوان التأمل الصادق له ، وإن كان الثاني لا يخلو من وضوح .
مسألة 6 : المشهور عندنا تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل وعدم تقريره بمهر السنة ، فهل هذا مذهب مولانا ؟ فإن قلنا به فهل حكم وارث الزوجين حكمهما في ذلك ؟ الجواب : أما تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل فإنما هو بعد الدخول إذا أنكر الزوج أصل المهر ، وللكلام فيه مجال . وأما عدم تقديره بمهر السنة فأقول به ، وحكم وارث الزوجين حكمهما ، لانتقال الحق إلى كل منهما ، والله أعلم .
رسائل الكركي — صفحة 250 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي