النسخة جواب ذيل السؤال ) .
مسألة 5 :
لو أخل عامل المساقاة ببعض ما شرط عليه فماذا يثبت له وعليه ؟ أوضحوا
لعبدكم هذه المسألة .
الجواب :
المحفوظ أن المالك يتخير بين فسخ العقد ، لفوات الشرط ، وبين إلزام العامل
بأجرة نفس العمل المشروط ، وقد فات فيرجع إلى عوضه . فإن فسخ
المالك احتمل ثبوت أجرة المثل للعامل فيما عمل ، لأنه عمل محترم صدر بالإذن ،
لأن ما أذن في جملته فقد أذن في أبعاضه قطعا ، وعدم الوفاء بالشرط أثر ثبوت الخيار .
ويحتمل أن لا أجرة بالكلية ، لأن الإذن في العمل مقيد بالشرط ، فيرتفع بارتفاعه ،
لارتفاع الجنس بارتفاع الفصل ، ومن ثم لا يجوز التصرف في العين المأخوذة
بالبيع الفاسد إذا علم الفساد ، وحينئذ فيكون متبرعا بالعمل فلا يستحق ولأن المبذول
هو الحصة وقد فاتت بالفسخ ، والتفويت من قبل العامل ، ولا يستحق شيئا غيرها ،
ونحن في ذلك من المتوقفين إلى أوان التأمل الصادق له ، وإن كان الثاني لا يخلو
من وضوح .
مسألة 6 :
المشهور عندنا تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل وعدم تقريره بمهر السنة ،
فهل هذا مذهب مولانا ؟ فإن قلنا به فهل حكم وارث الزوجين حكمهما في ذلك ؟
الجواب :
أما تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل فإنما هو بعد الدخول إذا أنكر
الزوج أصل المهر ، وللكلام فيه مجال . وأما عدم تقديره بمهر السنة فأقول به ،
وحكم وارث الزوجين حكمهما ، لانتقال الحق إلى كل منهما ، والله أعلم .