تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ويحصل بأربع إذا لم يكن عامدا فيتم ما بقي ، ولو تعمدا ولم يبلغ الأربع أعاد ، إلا أنه يعيد مطلقا مع عدم بلوغها ، ويعيد على ما بقي من الجمرات دون التي رماها أربعا ، فيقتصر على إتمام رميها . ويجب ذبح الثني من النعم الثلاثة ، ويجزئ من الضان الجذع لسنته ، وهو ما كمل له بسبعة أشهر ، والثني من الإبل وهو ما دخل في السادسة ، وفي غيرها ما دخل في الثانية . ويشترط فبه إتمام الخلقة والصحة وأن يكون على كليتيه شحم ، ويكفي الظن وإن ظهر بعد الذبح خلافه ولا يجزئ المعيب . وتجب الصدقة بثلثه وإهداء ثلثه والأكل ناويا عند ذبحه : أذبح هذا الهدي في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله . ويستحب مباشرة الذيح إن أحسنه ، وإلا جعل يده مع يد الذابح . وينوي في الصدقة والاهداء والأكل : أتصدق ، أو أهدي ثلث هدي حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله . ويشترط في المهدى إليه الايمان ، وفي محل الصدقة الفقر معه . ولا ترتيب في الأقسام . ويجب حلق الرأس أو التقصير كما سبق مقارنا للنية : أحلق أو أقصر للاحلال من إحرام حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله . واستدامتها حكما إلى آخر الفصل . ويتعين على المرأة والخنثى التقصير . ومن ليس على رأسه شعر يجزئه إمرار الموسي على رأسه . ولا يخرج عن منى حتى يأتي بالثلاثة في ذي الحجة ، فإن أحل رجع للذبح والحلق بها طوله ، فإن تعذر استناب في ذبح الهدي وحلق مكانه واجبا ، وبعث