ويحصل بأربع إذا لم يكن عامدا فيتم ما بقي ، ولو تعمدا ولم يبلغ الأربع
أعاد ، إلا أنه يعيد مطلقا مع عدم بلوغها ، ويعيد على ما بقي من الجمرات دون
التي رماها أربعا ، فيقتصر على إتمام رميها .
ويجب ذبح الثني من النعم الثلاثة ، ويجزئ من الضان الجذع لسنته ،
وهو ما كمل له بسبعة أشهر ، والثني من الإبل وهو ما دخل في السادسة ، وفي
غيرها ما دخل في الثانية .
ويشترط فبه إتمام الخلقة والصحة وأن يكون على كليتيه شحم ، ويكفي الظن
وإن ظهر بعد الذبح خلافه ولا يجزئ المعيب . وتجب الصدقة بثلثه وإهداء ثلثه
والأكل ناويا عند ذبحه : أذبح هذا الهدي في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه
قربة إلى الله .
ويستحب مباشرة الذيح إن أحسنه ، وإلا جعل يده مع يد الذابح . وينوي في
الصدقة والاهداء والأكل : أتصدق ، أو أهدي ثلث هدي حج الاسلام حج التمتع
لوجوبه قربة إلى الله .
ويشترط في المهدى إليه الايمان ، وفي محل الصدقة الفقر معه . ولا ترتيب
في الأقسام .
ويجب حلق الرأس أو التقصير كما سبق مقارنا للنية : أحلق أو أقصر للاحلال
من إحرام حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله . واستدامتها حكما إلى
آخر الفصل .
ويتعين على المرأة والخنثى التقصير . ومن ليس على رأسه شعر يجزئه إمرار
الموسي على رأسه .
ولا يخرج عن منى حتى يأتي بالثلاثة في ذي الحجة ، فإن أحل رجع للذبح
والحلق بها طوله ، فإن تعذر استناب في ذبح الهدي وحلق مكانه واجبا ، وبعث
رسائل الكركي — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٦٠