تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
بالشعر ليدفن بها ندبا . فأما الرمي فيفوت وقته بخروج الثالث عشر كما سبق . وبالحلق يتحلل من المحرمات إلا الطيب والنساء والصيد ، ثم يتحلل من الطيب بطواف الزيارة والسعي على الأقوى ، فإذا طاف للنساء حللن له وبطوافهن يحل الصيد الذي حرم بالاحرام .
الخامس : العود إلى مكة للطوافين والسعي ، ويسمى الأول طواف الحج وطواف العود وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الصدر . وكيفية الجميع كما سبق إلا في النية فينوي هنا : أطوف سبعة أشواط طواف حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ، أصلي ركعتين طواف حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله ، أسعى سبعة أشواط سعي حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ، أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج إسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ، أصلي ركعتي طواف النساء في حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة الله .
السادس : العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث . ويجوز لمن أبقى الصيد والنساء النفر في الثاني عشر ، فسقط المبيت ليلة الثالث عشر ورميه ، إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى . ويجزئ في المبيت الكون بها إلى نصف الليل ، ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، واجبة كانت أو مستحبة فلا شئ ، ولا فرق بين خروجه حينئذ من متى قبل غروب الشمس أو بعده . ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من أكل أو شرب ، أو نوم يغلب عليه . وحد منى من العقبة إلى وادي محسر .