بالشعر ليدفن بها ندبا .
فأما الرمي فيفوت وقته بخروج الثالث عشر كما سبق .
وبالحلق يتحلل من المحرمات إلا الطيب والنساء والصيد ، ثم يتحلل من
الطيب بطواف الزيارة والسعي على الأقوى ، فإذا طاف للنساء حللن له وبطوافهن
يحل الصيد الذي حرم بالاحرام .
الخامس : العود إلى مكة للطوافين والسعي ، ويسمى الأول طواف الحج
وطواف العود وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الصدر .
وكيفية الجميع كما سبق إلا في النية فينوي هنا : أطوف سبعة أشواط طواف
حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ، أصلي ركعتين طواف حج الاسلام
حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله ، أسعى سبعة أشواط سعي حج الاسلام حج
التمتع لوجوبه قربة إلى الله ، أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج إسلام حج
التمتع لوجوبه قربة إلى الله ، أصلي ركعتي طواف النساء في حج الاسلام حج
التمتع لوجوبهما قربة الله .
السادس : العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث . ويجوز لمن
أبقى الصيد والنساء النفر في الثاني عشر ، فسقط المبيت ليلة الثالث عشر ورميه ،
إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى .
ويجزئ في المبيت الكون بها إلى نصف الليل ، ولو بات بغيرها فعن كل
ليلة شاة ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، واجبة كانت أو مستحبة فلا شئ ،
ولا فرق بين خروجه حينئذ من متى قبل غروب الشمس أو بعده .
ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من أكل أو شرب ، أو نوم
يغلب عليه .
وحد منى من العقبة إلى وادي محسر .