عنوة : وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ( 1 ) .
وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة :
يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح
المسلمين ( 2 ) .
وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة : على الإمام أن يقبلها
لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك ( 3 ) .
وقال العلامة في المنتهى : وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام
لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ( 4 ) .
وقال في التذكرة : الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم
بعمارتها بما يراه من النصف وغيره ( 5 ) .
وقال في التحرير في المفتوحة عنوة : ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما
يراه من النصف أو الثلث ( 6 ) .
وقال في القواعد في هذا الباب أيضا : وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا
للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم ( 7 ) .
وقال في الارشاد : ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه .
وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة لأحكي
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 235 .
( 2 ) المبسوط 2 : 34 .
( 3 ) السرائر : 110 .
( 4 ) المنتهى 2 : 935 .
( 5 ) التذكرة 1 : 427 .
( 6 ) التحرير 1 : 142 .
( 7 ) القواعد : 1 : 106 .