عن الموكل أوله إلا بإخبار القاصد ، ولا يفيد ذلك تحمل الشاهد إلا على إقرار المقر .
ولو أراد شرط شئ كتأجيل دين حال ، أو رهن بدين ، أو ضمين قال : بعتك
هذا بكذا وشرطت عليك تأجيل دينك الفلاني إلى سنة ، أو شرطت رهن كذا بدين
كذا ، أو تضمين فلان كذا ، أو شرطت سقوط خيار الغبن ، أو خيار الرؤية
كذلك ، أو شرطت لنفسي الخيار مدة سنة ، أو لك ، أو لي ولك ، أو بعتك بشرط
استئمان زيد إلى سنة مثلا ، أو بشرط أني متى رددت الثمن أو مثله إلى سنة
استرجع المبيع ، ونحو ذلك .
أو بشرط البراءة من عيب كذا وكذا ، أو بالبراءة من جميع العيوب على أصح
القولين ، أو بعتك ثمرة البستان الفلاني ، الموجودة بكذا ، أو منضمة إلى ثمرة
سنتين مثلا أو منضمة إلى الشئ الفلاني ، أو بعتك بهذه الأشجار وثمرتها ، فإنه
يصح في هذه وأن لم يكن قد ظهرت ، كما لو باع حاملا وضم إليها الحمل .
ولو خرص العرية بتغار مثلا قال : بعتك ثمرة هذه النخلة بتغار تمر موصوف
بصفات كذا ، وذكر صفات السلم وإن كان الثمن مضموما ، وإلا أشار إلى معين .
فصل : بيع النسيئة :
هو بيع عين أو مضمون في الذمة حالا بثمن مؤجل ، وصيغته : بعتك هذا
المبيع بعشرة دراهم وأجلتك في الثمن إلى شهر وكل ما سبق من الشروط والأصالة
والوكالة آت هنا ، ولا ريب أنه يشترط في الأجل هنا وفي كل موضع يذكر كونه
محروسا عن احتمال الزيادة والنقصان ، لكونه معين في حد ذاته . فلا يصح
التأجيل بإدراك الغلات ، وقدوم المسافرين ، ونحو ذلك .
فصل : بيع السلف :
هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن حال معين أو مضمون ، وهو مقابل
النسيئة ويشرط ذكر الصفات التي لها دخل في تفاوت القيمة بسبب تفاوت