والأيمان ، والنذور ، والعهود ، والحجر ، والشفعة ، والحكم . ومعلوم أن الحجر
للسفه والفلس وغيرهما ضرب من الحكم ، وليس الاقرار من الايقاعات ، لأنه ،
أخبار ، والمفهوم من الايقاعات كونها إنشاءات .
أما البيع :
فأقسامه باعتبار النقد والنسيئة في الثمن والمثمن أربعة ، وباعتبار وجوب مساواة
الثمن للمثمن وعدمه قسمان ، فهذه عشرة أقسام ، بعد التأمل لها يعلم أن فيها تداخلا .
وهذه هي النقد ، والنسيئة ، والسلف ، وبيع الكالئ ، وبيع المرابحة ، والمواضعة
والتولية ، والمساومة ، وبيع الربوي ، وغيره ، ومن ذلك الصرف .
وينقسم البيع باعتبارات أخر إلى أقسام منها : بيع الغرر ، ومنه بيع الملاقيح
والمضامين ، وبيع الحصاة ، والمنابذة ، والملامسة ، وغير ذلك .
والبيع المعلق على شرط أو صفة ، وبيع الشرط ، ومنه بيع خيار الشرط الذي
منه : بيع المؤامرة ، والبيع المشتمل على اشتراط رد الثمن أو مثله في مدة
معلومة واسترجاع المبيع .
وبيع البراءة من عيب معين ، أو عيوب معينة ، أو سائر العيوب .
وبيع الثمرة قبل ظهورها عاما أو أزيد مع الضميمة وبدونها ، وبيعها بعد الظهور
قبل بدو الصلاح ، وبيع المزابنة ، والمحاقلة ، وبيع العربة ، وبيع الرطبة ،
والتقبيل للشريك .
واعلم أنه لا بد في كل عقد لازم ولو من أحد الطرفين من وقوعه باللفظ الصحيح
الشرعي العربي ، فلا يقع بغيره ، إلا إذا لم يعلم المتعاقدان أو أحدهما ذلك ،
ويشق تعلمه عادة .
ولا بد من وقوع الايجاب والقول بلفظ الماضي ، وتقديم الايجاب على أصح
القولين ، وفورية القبول بحيث لا يتخلل كلام أجنبي ، ولا سكوت طويل في العادة .