نقل ملك ، أو سقوط حق ، أو حل فرج ، أو تسلط على تصرف . والعقود :
عقد البيع ، والقرض ، والرهن ، والصلح ، والضمان ، والحوالة ، والكفالة ،
والوديعة ، والعارية ، والوكالة ، والسبق والرمي ، والجعالة ، والشركة ، والمضاربة
والإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة ، والصدقة ، والعمرى ، والتحبيس ،
والوقف ، والوصية ، والنكاح ، والكتابة ، وفي حكم ذلك الخلع والمبارات . والعقد على ثلاثة أصناف :
لازم من الطرفين باعتبار أصله : وهو الذي لا يتسلط على فسخه إلا بسبب أجنبي
وذلك : البيع ، والصلح ، والضمان ، والحوالة ، والكفالة ، والإجارة ، والمزارعة
والمساقاة ، والصدقة ، والعمرى ، والتحبيس ، والوقف ، والنكاح .
لازم من أحدهما خاصة : وهو الذي لا يتسلط على فسخه من طرف اللزوم
إلا بسبب أجنبي ، وذلك : الرهن ، فإنه لازم من طرف الراهن جائز من طرف
المرتهن ، ويلامحه الخلع والمبارات ، فإن الزوجة لما كان لها الرجوع في
البدل ، وكان للزوج الرجوع معه فهو في قوة الفسخ ، فهو لازم من طرفه جائز
من طرفها .
وغير لازم من أحدهما : وهو الجائز في أصله ، وحكمه تسلط كل منهما على
الفسخ ، وقد يعرض له اللزوم بنذر وما جرى مجراه ، وهو باقي العقود .
والايقاع : صيغة شرعية يكفي فيها الواحد ، يترتب عليها قطع وصلة ، أو نقل ملك ، أو
استحقاق حق أو عقوبة ، أو سقوط ذلك . والايقاعات :
الطلاق ، والرجعة ، والظهار ، والايلاء ، واللعان ، والعتق ، والتدبير ،
رسائل الكركي — صفحة 176
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٧٦