بينهما بجلسة ، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد . والأحوط اشتراط الطهارة ،
ووجوب الاصغاء ، وتحريم الكلام في أثنائهما وإن لم تبطل . ويجوز كون الخطيب
غير الإمام ، وفي اشتراط عدالته نظر .
ويستحب بلاغته ، وكونه منصفا بما يأمر به ، والارتداء ببرد يمنية ، والاعتماد
على شئ ولو عصا ، والتسليم أولا ، فيجب عليهم الرد ، والجلوس قبل الخطبة
حتى يفرغ المؤذنون . والجماعة :
فلا تصح فرادى ، ويشترط نية الإمام والمأموم بها ، ولو أدرك المسبوق الإمام
راكعا في الثانية أدرك الجمعة فيتم بعد فراغه ، ولو شك في ادراكه راكعا فلا جماعة له . والوحدة :
وتحقق بأن تكون بين الجمعتين فرسخ ، فلو قصر بطلت إن اقترنتا بالتحريم ،
ويعيدون جمعة ، واللاحقة خاصة إن سبقت إحداهما ولو بها ، ومع السابقة يصلون
جميعا الظهر فيتجه اعتبار فعلها فرادى أو بإمام من خارج ومع اشتباه السبق قيل :
يصلون الجمعة والظهر ، وهو متجه ، فيعتبر في الظهر ما سبق .
ويستحب الجهر بالقراءة ، واختيار الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية ،
ويحرم الأذان الثاني زمانا ، والسفر قبلها بعد وجوبها ، والبيع وشبهه بعد الأذان
وإن سقطت عن أحد المتعاقدين وينعقد . ويستحب مؤكدا الغسل أداء من فجر الجمعة
إلى الزوال ، وقضاء إلى آخر السبت ، وتقديما من أول الخميس لخائف الاعواز .
ومن زوحم عن سجود الأولى إن لم يتمكن من اللحاق بعد قيام الإمام يسجد
معه في ثانية ناويا بهما الأولى لا الثانية فتبطل صلاته ، ولو أهمل فقولان أظهرهما
الصحة ، ولو تمكن من السجدتين بعد قيام الإمام فأتى بهما ثم قام فوجده قد ركع
في الثانية جلس حتى يفرغ ، وله أن ينفرد ويتمها جمعة على التقديرين .
رسائل الكركي — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٣١