وموجبها كسوف الشمس ، وخسوف القمر وكل مخوف سماوي كالزلزلة
والظلمة الشديدة والريح والسوداء والصفراء ، لا نحو كسوف الكواكب .
ووقتها في الكسوف من ابتدائه إلى تمام الانجلاء على الأقرب ، وفي غيره
مدت السبب ، فإن قصر لم يجب إلا الزلزلة ومن ثم يكون أداء مدة العمر ، مع
أن الوجوب فوري جمعا بين التأقيت واعتبار سعة الفعل ، وتقضى حيث يجب الأداء
مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا ، إلا أن يستوعب الاحتراق ، ويقدم المضيق
منها ومن الحاضرة وجوبا ، فإن تضيقا قدمت الحاضرة ، ولو كان في أثناء الكسوف
قطعها واشتغل بالحاضرة على قول ، ومع سعتهما يتخير ، وتقديم الحاضرة أفضل .
أما صلاة الطواف :
فركعتان كاليومية ، لكن يجب فعلهما عند مقام إبراهيم عليه السلام في المكان
المعروف المعد لذلك الآن ، فلو منعه زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه ، ولو نسيهما
رجع إلى المقام ، ثم إلى الحرم ، ثم حيث يذكر ، ولو مات قضاهما الولي .
ويجب كونهما بعد الطواف الواجب وقبل السعي إن وجب ، ويستحب المبادرة
بهما ، ولا أداء في نيتهما ولا قضاء .
وقد تقدم في الغسل صلاة الأموات . وأما الملتزم من الصلاة بنذر وشبهه : ويعتبر فيه ما يعتبر في اليومية ، ويزيد
الصفات المعينة فيه إذا كانت مشروعة ، فلو قيد بزمان شخصي - كيوم الجمعة -
معين وأخل به عمدا قضى وكفر ، وإلا أتى به موسعا إلى أن يغلب ظن الموت .
وتعتبر نية الأداء والقضاء في الأول خاصة ، ولو عين مكانا انعقد مع المزية لا بدونها
على قول .
وفي الفرق بينه وبين الزمان عندي نظر ، فلو أتى به فيما هو أزيد مزية قبل :
يجزئ ، وللنظر فيه مجال ، ولو عين عددا تعين ، فيسلم بعد كل ركعتين ، ولو قيد