له لفظ غير أن المأثور أفضل ، ويقول المؤذن فيها وفي كل ما يجمع فيه غير ما سبق :
الصلاة ثلاثا بالنصب والرفع .
ويستحب الاصحار بها إلا بمكة ، وخروج الإمام ماشيا حافيا بالسكينة
والوقار ، وذكر الله تعالى ، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، والغسل
والتنظيف ، والتطيب ، ولبس الفاخر ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر حلو ، وبعد
عوده في الأضحى من أضحيته .
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوله المغرب ليلة الفطر وهو : الله أكبر
ثلاثا ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا .
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى ناسكا على قول ، وعقيب عشر
لغيره أولها ظهر ويزيد : ورزقنا من بهيمة الأنعام : ويتخير حاضر العيد في حضور
الجمعة لو اتفقا ، سواء القروي وغيره ، وعلى الإمام الحضور ، ولو نسي التكبير
أو بعضه وتجاوز محله سجد للسهو .
وأما صلاة الآيات : فهي ركعتان كاليومية ، إلا أن في كل ركعة خمس ركوعات ،
يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع ، فإذا قام قرأ الحمد وسورة ، أو بعضها إن
كان أتم السورة ، وإلا قرأ من حيث قطع إن شاء ، وإن قرأ الحمد وسورة أو بعضها
بحيث يتم له في الركعة سورة صح على قول قوي ، وهكذا خمسا ، ثم يسجد ،
ويجب في النية تعيين السبب .
وتستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، وقراءة السور الطوال مع السعة ، والجهر
بها ليلا أو نهارا ، والقنوت على كل مزدوج أو على الخامس والعاشر ، وأقله على
العاشر بعد القراءة ومساواة الركوع والسجود والقنوت للقراءة ، والتكبير عند
كل رفع ، وفي الخامس والعاشر سمع الله لمن حمده ، والبروز تحت السماء ،
والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء .