ويكره النفل بعد الإقامة ، ووقت القيام عند قد قامت الصلاة ، وخائف فوات
الركوع بالإلحاق يكبر مكانه ، ويسجد إن شاء ويلحق بالصف ، وإن شاء مشى
في ركوعه بشرط عدم فعل كثير ، وأن يكون مكان التكبير صالحا للاقتداء ، ويعيد
المنفرد صلاته مع الجماعة استحبابا ، وكذا الجامع إماما ومؤتما ، ويتخير بين
نية الوجوب والندب .
ويكره وقوف المأموم وحده اختيارا ، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء .
ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد ، ولو نواه لا لعذر جاز ، حيث
لا تجب الجماعة ، فيبني على ما مضى من صلاته ، فإن كان قبل القراءة قرأ لنفسه ،
أو بعدها اجتزأ بقراءة الإمام ، أو في أثنائها احتمل البناء ووجوب الإعادة . وفي
جواز الاقتداء بمن علم نجاسة في ثوبه أو بدنه تردد ، أوجهه المنع . ولو علمت
عتق من تصلي مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها .
ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام أو خاص كالمطر والمرض ، فيصلي في
منزله جماعة . ويستحب التأخير إن رجا زوال العذر وإدراك الجماعة ، ولو عرض
للإمام قاطع كالحدث استناب ، فإن لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب
المأمون ، فيبني النائب على فعل الإمام ولو في أثناء القراءة .
وأما الخاتمة ففي باقي الصلوات :
أما الجمعة : فهي ركعتان يسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليومية :
الإمام العادل :
أو من نصبه ، ولا ريب في اعتبار شرائط الإمامة السالفة . وفي الغيبة يجتمعون
مع الأمن ، ووجود نائب الغيبة وهو الجامع للشرائط ، فينوون الوجوب وإن لم
يتحتم ، ويجزئ عن الظهر . ولو مات بعد التلبس لم تبطل القدوة ، فيقدمون من