والاعتدال فيه مطمأنا ، ولا تجب الطمأنينة في الرفع من السجدة الثانية ولا الجلوس ،
نعم يستحب . ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود ، فلو هوى لأخذ شئ عاد إلى
القيام وهوى ، ولو صار بسورة الساجد حينئذ أمكن البطلان للزيادة .
ويستحب التكبير قبل الهوي وبعد الرفع من الأولى ، ثم للهوي إلى الثانية ،
ثم للرفع منها معتدلا ، والدعاء أمام التسبيح وتثليثه ، وإرغام الأنف ، والدعاء بين
السجدتين ، وعند القيام بعد الثانية ، والاعتماد فيه على اليدين مبسوطتين سابقا
برفع ركبتيه .
السابع : التشهد :
ويجب في الثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، وليس ركنا . ويجب
الجلوس له مطمئنا إلا مع التقية والضرورة ، وعربيته إلا مع العجز وضيق الوقت ،
وموالاته ، ومراعاة المنقول وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلى على محمد وآل محمد . فلو أبدله بمرادفه ،
أو أسقط واو العطف ، أو اكتفى به ، أو أضاف الآل والرسول إلى المضمر مع
ترك عبده لم يجز ، ولو ترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده وأظهر المضمر في
رسوله أجزأ ، ولو لم يحسن التشهد وضاق الوقت يجزئ بالحمد لله بقدره .
ويستحب التورك بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من تحته ،
جاعلا رجله اليمنى علي اليسرى واليسرى على الأرض ، ووضع اليدين على الفخذين
مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، وسبق بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء
لله ، وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه دون الأول ، والزيادة في
الصلاة على النبي وآله وإسماع الإمام من خلفه ، ويكره مغلظا الاقعاء .
الثامن . التسليم :
وفي وجوبه خلاف ولا ريب أن الوجوب أحوط ، والأولى تعيين السلام عليكم