والتسميت ، فإن ذلك يستحب ، ورد جواب التسليم بمثله فإنه واجب .
ويجب تقديم الحمد على السورة ، فلو خالف عمدا بطلت صلاته ، وناسيا
يعيد السورة . والقراءة بالعربية ، فلا تجزي غيرها ولو مع العجز ، ورعاية النظم فلا
تجزئ القراءة مقطعة كأسماء العدد . ويجب كونها عن ظهر القلب على الأصح ،
ومع العجز وضيق الوقت عن التعلم يجزئ من المصحف . ولو لم يحسن الفاتحة
قرأ ما يحسن منها مع الضيق ، وعوض عن الفائت من غيرها مراعيا للترتيب ، فلو
علم أولها أخر العوض وبالعكس .
ولو لم يحسن شيئا منها قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها متتاليا ، فإن تعذر جاز
متفرقا ، فإن لم يحس شيئا عوض بالتسبيح المجزئ في الركعتين الأخيرتين ، والأول
أن يكرره ليساوي حروفها . ولو أحسن الذكر بالعجمية أتى به كذلك بخلاف
القراءة ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها على قول ، وفي بعض
الأخبار إيماء إليه ، ولو أمكن الائتمام حينئذ وجب ، ولا يجزئ مع إمكان التعلم ،
وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة ، فإن تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق .
والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه ، وإلا كفت الحركة
ويشير بإصبعه في رواية . وكذا تكبيره وتشهده ، وسائر الأذكار . والألثغ وشبهه
يجتهد في اصلاح اللسان ، فإن عجز أجزأ مقدوره .
ويجب الجهر للرجل اختيارا ، والخنثى إن لم يسمعه أجنبي في الصبح وأوليي
العشاءين ، وأقله إسماع الصحيح القريب ولو تقديرا . والاخفات في البواقي
مطلقا ، وأقله إسماع نفسه ولو تقديرا . ولا جهر على المرأة ، ويشترط لجوازه أن
لا يسمع أجنبي . ولا يقرأ في الفريضة عزيمة ، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها .
ويكره القران بين سورتين على الأصح ، إلا في الضحى وألم نشرح ، والفيل
ولإيلاف ، فإن كل اثنتين منها كسورة واحدة ، وتجب البسملة بينهما وترتيب المصحف .