وتجب فيه الموالاة ، وكونه بالعربية مع الامكان ، وترتيبه ، وفعله راكعا مطمئنا .
فلو شرع فيه قبل انتهائه ، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته ، وناسيا يستأنف
أن تذكر ما لم يخرج عن حد الراكع . ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده
وبعد الطمأنينة أجزأ ، وكذا قبلها على قول ، ويجب رفع الرأس منه معتدلا ومطمئنا ،
بحيث يسكن ولو يسيرا ، وليس ركنا .
ويستحب الدعاء أمام الذكر ، وقول : سمع الله لمن حمده بعد الرفع ،
والتكبير للهوي إلى الركوع قائما ، ولو شك بعد الانتصاب في إكمال الانحناء
بحيث يصل إلى حد الراكع لم يلتفت .
السادس : السجود :
ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في المشهور ، فلا تبطل الاخلال
بالواحدة سهوا ، ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة الموقف ، أو
يكون التفاوت بمقدار أربع أصابع فقط ، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن ويرفع
ما يسجد عليه ، فإن تعذر أوما .
ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين ، والواجب
في كل منها مسماه ، ويجب الاعتماد على الأعضاء بإلقاء ثقله عليها ، فلا يتحامل
عنها ، ولا تجب المبالغة . ولو منعه قرح بالجبهة احتفر حفيرة ليقع السليم على
الأرض ، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذر فعلى الذقن .
ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مر ، والذكر فيه وأفضله :
سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ويجزي ء سبحان الله ، وكل ما يعد ذكرا ويجب عربيته
مع الامكان ، وموالاته ، وترتيبه ، والطمأنينة فيه ساجدا بقدره ، فلو شرع فيه قبل
بلوغ حد الساجد ، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته ، وناسيا تداركه إن تذكر
في محله ، ولو جهل الذكر لم يسقط وجوب الطمأنينة . ويجب الرفع بين السجدتين