لا قال : والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين سوطا بسوط
من حديد . ( عب ) .
( ذيل القذف )
( 13982 - ) ( مسند عمر ) عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة
سرا ، فكان يختلف إليها فرآه جار له فقذفه بها ، فاستعدى عليه عمر بن
الخطاب فقال له : بينتك على تزويجها ، فقال : يا أمير المؤمنين كان أمر دون
ما شهدت عليها أهلها ، فدرأ عمر الحد عن قاذفه ، وقال : حصنوا
فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح . ( ص ق ) .
( 13983 - ) عن الحسن أن رجلا تزوج سرا فقال له رجل : أراك
تدخل على فلانة ، إنك لتزني بها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال :
هي امرأتي يجلد عمر القاذف . صلى الله عليه وآله .
( 13984 - ) عن عطاء وإبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة فخشيت امرأته
أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وقالت : لزوجها زنت وقالت الجارية : كذبت
وأخبرته الخبر فرفع شأنها إلى علي ، فقال للحسن : قل فيها ، قال : أن
تجلد الحد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق لافتضاضها ، فقال علي : كان
يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت وما طحنت الإبل حينئذ فقضى
بذلك علي . ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 566
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٦٦