يفترى على نساء أهل المدينة ( هق ) ( 1 ) .
( 13978 - ) عن الحسن أن رجلا قال لرجل : ما تأتي امرأتك إلا
زنا أو حراما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : قذفني ، فقال : قذفك
بأمر يحل لك ( ق ) .
( 13979 - ) ( مسند عثمان ) عن معاوية بن قرة وغيره أن رجلا
قال لرجل : يا ابن شامة الوذر ( 2 ) فاستعدي عليه عثمان بن عفان ، فقال :
إنما عنيت به كذا وكذا ، فأمر به عثمان فجلد الحد . ( أبو عبيد في
الغريب قط ) .
( قذف العبد )
( 13980 - ) عن علي أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين ( عب ) .
( 1 1398 - ) عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن امرأة قذفت
وليدتها فقالت لها : يا زانية ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيتها تزني ؟ قالت :
هامش
1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 253 ) ص .
2 ) الوذر : هذا القول من سباب العرب وذمهم ، ويريدون به : يا ابن
شامة المذاكير ، يعنون الزنا ، كأنها كانت تسم كمرا مختلفة ، والذكر
قطعة من بدن صاحبه ، وقيل : أراد بها القلف جمع قلفة الذكر ، لأنها
تقطع . ا ه ( 3 / 171 ) النهاية . ب .