( 13968 - ) عن ابن عمر أن عمر كان يضرب في التعريض بالفاحشة
الحد . ( عب قط ق ) .
( 13969 - ) عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن
عمر بن الخطاب قال أحدهما للآخر : ما أبي بزان ولا أمي بزانية ، فاستشار
في ذلك عمر فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : كان لأبيه وأمه
مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد ، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين .
( مالك عب هق ) ( 1 ) .
( 70 139 - ) عن أبي رجاء العطاردي قال : كان عمر وعثمان يعاقبان
على الهجاء . ( هق ) .
( 13971 - ) عن أبي بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن
الخطاب فأراد أن يجلده فقال : أنا أقيم البينة فتركه . ( ش )
( 13972 - ) عن إسماعيل بن أمية قال : قذف رجل رجلا في هجاء أو
عرض له فيه ، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال : لم أعن هذا ، فقال
الرجل فليسم لك من عنى ، فقال عمر : صدق قد أقررت على نفسك
بالقبيح فوركه [ التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما ينويه
هامش
( 1 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف رقم ( 19 ) .
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 252 ) ص .