( 13964 - ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت أبا بكر
وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا
أربعين . ( عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب ) .
( 13965 - ) ( مسند عمر ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال :
أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا ، فما رأيت أحدا جلد
عبدا في فرية ( 1 ) أكثر من أربعين . ( مالك هق ) ( 2 ) .
( 13966 - ) عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد
بقذف الحر أربعين . ( ش ) .
( 13967 - ) عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إلى غلام ابتهر ( 3 )
جارية في شعره ، فقال : انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت
الشعر فقال : لو أنبت الشعر لجلدته الحد . ( عب وأبو عبيد في الغريب
وابن المنذر في الأوسط ق ) .
هامش
( 1 ) الفرية : هي الكذب . النهاية ( 3 / 443 ) ب .
( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف والنفي والتعريض
رقم ( 17 ) .
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 215 ) . ص .
( 3 ) ابتهر : الابتهار أن يقذف المرأة بنفسه كذبا ، فإن كان صادقا فهو
الابتيار على قلب الهاء ياءا . النهاية ( 1 / 165 ) ب .