تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( 13964 - ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين . ( عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب ) . ( 13965 - ) ( مسند عمر ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا ، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية ( 1 ) أكثر من أربعين . ( مالك هق ) ( 2 ) . ( 13966 - ) عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين . ( ش ) . ( 13967 - ) عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إلى غلام ابتهر ( 3 ) جارية في شعره ، فقال : انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فقال : لو أنبت الشعر لجلدته الحد . ( عب وأبو عبيد في الغريب وابن المنذر في الأوسط ق ) .
هامش
( 1 ) الفرية : هي الكذب . النهاية ( 3 / 443 ) ب . ( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف والنفي والتعريض رقم ( 17 ) . والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 215 ) . ص . ( 3 ) ابتهر : الابتهار أن يقذف المرأة بنفسه كذبا ، فإن كان صادقا فهو الابتيار على قلب الهاء ياءا . النهاية ( 1 / 165 ) ب .