( 13954 - ) ( مسند علي رضي الله عنه ) عن ابن عبيد بن الأبرص
قال : شهدت عليا أتي برجل اختلس من رجل ثوبا ، فقال المختلس : إني
كنت أعرفه فلم يقطعه علي . ( هق ) .
( 13955 - ) عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الدغرة ، ويقطع
في السرقة المستخفي بها . ( ق ) .
( 13956 - ) عن عكرمة بن خالد المخزومي أن أسيد بن ظهير الأنصاري
حدثه أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أيما رجل سرقت
منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها ، فكتب بذلك مروان إلي
فكتب إلى مروان ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها
من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فان شاء أخذ ما سرق منه بثمنه
أو أتبع سارقه ، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان فكتب بذلك
مروان إلى معاوية ، فكتب معاوية إلى مروان : لست أنت وأسيد
بقاضيين علي ولكني قضيت عليكما فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك
فبعث مروان بكتاب معاوية إلي ، فقلت : لست أقضي ما وليت بما
قال معاوية . ( طب والحسن بن سفيان ) وسنده صحيح .
( 13957 - ) عن سالم قال : أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت
عليه بالسيف فلو لا أنا نهينا عنه لضربه به . ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 560
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٦٠