تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
( 13954 - ) ( مسند علي رضي الله عنه ) عن ابن عبيد بن الأبرص قال : شهدت عليا أتي برجل اختلس من رجل ثوبا ، فقال المختلس : إني كنت أعرفه فلم يقطعه علي . ( هق ) . ( 13955 - ) عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الدغرة ، ويقطع في السرقة المستخفي بها . ( ق ) . ( 13956 - ) عن عكرمة بن خالد المخزومي أن أسيد بن ظهير الأنصاري حدثه أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها ، فكتب بذلك مروان إلي فكتب إلى مروان ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فان شاء أخذ ما سرق منه بثمنه أو أتبع سارقه ، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان فكتب بذلك مروان إلى معاوية ، فكتب معاوية إلى مروان : لست أنت وأسيد بقاضيين علي ولكني قضيت عليكما فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك فبعث مروان بكتاب معاوية إلي ، فقلت : لست أقضي ما وليت بما قال معاوية . ( طب والحسن بن سفيان ) وسنده صحيح . ( 13957 - ) عن سالم قال : أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه بالسيف فلو لا أنا نهينا عنه لضربه به . ( عب ) .