تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
( 13942 - ) عن ابن مسعود قال : كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم . ( عب ) . ( 13943 - ) عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش ، قد أتت ناسا ، فقالت : إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها فأتوا أولئك ، فأنكروا أن يكونوا استعاروهم ، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم ، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن جريج عن ابن المنكدر قال : آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد آوتها ، فقال : لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فذكر ذلك له ، فقال : رحمتها رحمها الله . ( عب ) . ( 13944 - ) عن ابن المسيب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم . ( عب ) . ( 13945 - ) عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من محجن وحجفة ( 1 ) أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن السارق لم يكن يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه ( عب ) .
هامش
( 1 ) حجفة : يقال للترس إذا كان من جلود ليس في خشب ولا عقب : حجفة ، ودرقة ، والجمع حجف . المختار ( 92 ) ب . والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 255 ) ص .
كنز العمال — صفحة 557 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي