( 13942 - ) عن ابن مسعود قال : كان لا تقطع اليد إلا في دينار
أو عشرة دراهم . ( عب ) .
( 13943 - ) عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد
ابن المسيب يقول : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت
قريش ، قد أتت ناسا ، فقالت : إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا
فأعاروها فأتوا أولئك ، فأنكروا أن يكونوا استعاروهم ، وأنكرت هي
أن تكون استعارتهم ، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن جريج عن ابن المنكدر
قال : آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد آوتها ، فقال :
لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فذكر ذلك له ، فقال : رحمتها
رحمها الله . ( عب ) .
( 13944 - ) عن ابن المسيب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرق السارق
ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم . ( عب ) .
( 13945 - ) عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى
من محجن وحجفة ( 1 ) أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن
السارق لم يكن يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه ( عب ) .
هامش
( 1 ) حجفة : يقال للترس إذا كان من جلود ليس في خشب ولا عقب :
حجفة ، ودرقة ، والجمع حجف . المختار ( 92 ) ب .
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 255 ) ص .