( 13910 - ) عن علي قال : لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من
البيت . ( عب ق ) .
( 13911 - ) عن الحارث قال : أتي على برجل نقب بيتا فليقطعه ،
وعزره أسواطا . ( عب ) .
( 13912 - ) عن حجاج بن أبجر قال شهدت عليا وأتي برجل سرق
منه ثوب فوجده مع إنسان وأقام عليه البينة فقال علي : ادفع إلى هذا
ثوبه واتبع أنت من اشتريته منه . ( ن ) .
( 13913 - ) عن يزيد بن دثار قال : اختلس رجل ثوبا ، فأتى به علي
ابن أبي طالب فقال : إنما كنت ألعب معه ، فقال : أكنت تعرفه ؟
قال : نعم فخلى سبيله . ( عب ) ( 1 ) .
( 13914 - ) عن يزيد بن دثار قال : أتي علي برجل سرق من الخمس
فقال له فيه نصيب ولم يقطعه ( 2 )
( 13915 - ) عن الحسن قال : سئل علي عن الخلسة فقال : تلك
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة ( 8 / 280 ) ص .
( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة وقد روى موصولا باسناد
فيه ضعيف . ( 8 / 282 ) ص .