جمع المتاع أن عثمان قضى أن لا قطع عليه ، وإن كان قد جمع المتاع ،
فأراد ، أن يسرق حتى يحمله ويخرج به . ( عب ق ) .
( 13897 - ) عن عبد الله بن يسار قال : أراد عمر بن عبد العزيز أن
يقطع رجلا سرق دجاجة فقاله له أبو سلمة بن عبد الرحمن : إن عثمان بن
عفان كان لا يقطع في الطير . ( عب ) .
( 13898 - ) عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترجة ثمنها ثلاثة
دراهم فقطع عثمان يده قال : والأترجة خرزة من ذهب تكون في عنق
الصبي . ( عب ) .
( 13899 - ) عن ابن عمر أن شرط ( 1 ) عثمان كانوا يسرقون السياط
فبلغ ذلك عثمان فقال : أقسم بالله لتتركن هذا أو لأوتي برجل منكم سرق
سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت . ( عب ) .
( 13900 - ) عن الزهري قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني
أيقطع العبد الآبق إذا سرق ؟ قلت : لم أسمع فيه شيئا ، فقال عمر : كان
عثمان ومروان لا يقطعانه . ( عب )
هامش
( 1 ) شرط : قال الأصمعي : ومنه سمي الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة
يعرفون بها ، الواحد شرطه وشرطي بسكون الراء فيهما . المختار من
صحاح اللغة ( 264 ) ب .