تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
من بيت المال قطع . ( ص ق ) . ( 13922 - ) عن علي قال : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . ( قط ) وقال : هذا اسناد يجمع مجهولين وضعفاء . ( 13923 - ) عن عمرو بن دينار قال : كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم . ( ص ق ) . ( 13924 - ) عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر . ( قط هق ( 1 ) . ( 13925 - ) عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها . ( قط ق ) . ( 13926 - ) عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم ( 2 ) ويحبس ، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم ، ثم قال : ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول : من قطعكم فيقولون : علي ، فيقول : ولم ؟ فيقولون : سرقنا ، فيقول : اللهم اشهد اللهم اشهد . ( هق ) ( 3 )
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة ( 8 / 271 ) ص . ( 2 ) ويحسم : أي يكوى ، وفي الحديث " أنه أتي بسارق فقال : اقطعوه ثم احسموه أي اكووه بالنار لينقطع الدم . المختار ( 103 ) ب . ( 3 ) أخرجه البيهقي في السنن كتاب السرقة ( 8 / 271 ) ص