تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الدغرة ( 1 ) المغيلة لا قطع فيها . ( ن ) . ( 13916 - ) عن أبي الرضى قال : رفع إلى علي رجل فقيل : سرق فقال له : كيف سرقت ؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله . ( عب ) . ( 13917 - ) عن علي قال : لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم . ( عب ) . ( 13918 - ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار . ( عب ق ) . ( 13919 - ) عن علي قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ( الشافعي ) . ( 13920 - ) عن ابن عبيد بن الأبرص قال : قال : شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر ( 2 ) حديد من المتاع ، فأتي به علي فقال : ليس عليه قطع هو حائن وله نصيب ( ص ق ) . ( 921 13 - ) عن الشعبي عن علي أنه كان يقول : ليس على من سرق
هامش
( 1 ) الدغرة المغيلة : الدغرة : قيل هي الخلسة ، وهي من الدفع ، لان المختلس يدفع نفسه على الشئ ليختلسه . النهاية ( 2 / 123 ) . والمغيلة والغيلة بالكسر الاغتيال . الصحاح ( 5 / 1787 ) ب . ( 2 ) مغفر : المغفر : هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه . اه‍ ( 3 / 374 ) ب .