الكعب . ( عب ) .
( 13906 - ) عن الشعبي قال : كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن
سرق بعد ذلك سجن ونكل ، وأنه كان يقول : إني لأستحي من الله
أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي . ( عب ) .
( 13907 - ) عن أبي الضحى أن عليا كان يقول : إذا سرق قطعت
يده ، ثم إن سرق الثانية قطعت رجله ، فان سرق بعد ذلك لم ير عليه
قطع . ( عب ) .
( 13908 - ) عن عكرمة بن خالد قال : كان علي لا يقطع سارقا حتى
يأتي بالشهداء ، فيوقفهم عليه ويثبطه ( 1 ) فان شهدوا عليه قطعه ، وإن نكلوا
تركه فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل :
تغيب أحد الشاهدين ، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه . ( عب ) .
( 13909 - ) عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى
علي فقال : إني سرقت ، فرده ، فقال : إني سرقت فقال : شهدت على
نفسك مرتين ، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة . ( عب وابن المنذر
في الأوسط ق ) .
هامش
( 1 ) ويثبطه : كذا في مصنف عبد الرزاق - وفى المطبوع ( يوفقهم عل يه ويبطحه )
وفي نظ يوقفهم ويبطحه ولعل هذا أوضح من كلمة ( ويثبطه ) ب .