تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
الكعب . ( عب ) . ( 13906 - ) عن الشعبي قال : كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل ، وأنه كان يقول : إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي . ( عب ) . ( 13907 - ) عن أبي الضحى أن عليا كان يقول : إذا سرق قطعت يده ، ثم إن سرق الثانية قطعت رجله ، فان سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع . ( عب ) . ( 13908 - ) عن عكرمة بن خالد قال : كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء ، فيوقفهم عليه ويثبطه ( 1 ) فان شهدوا عليه قطعه ، وإن نكلوا تركه فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل : تغيب أحد الشاهدين ، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه . ( عب ) . ( 13909 - ) عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت ، فرده ، فقال : إني سرقت فقال : شهدت على نفسك مرتين ، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة . ( عب وابن المنذر في الأوسط ق ) .
هامش
( 1 ) ويثبطه : كذا في مصنف عبد الرزاق - وفى المطبوع ( يوفقهم عل يه ويبطحه ) وفي نظ يوقفهم ويبطحه ولعل هذا أوضح من كلمة ( ويثبطه ) ب .