( 13732 - ) عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الخمر ؟ قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا ، كان
يأمر من يحضره يضربونه بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ارفعوا ، وفرض فيها أبو بكر أربعين وفرض فيها عمر ثمانين سوطا ( عب )
( 13733 - ) عن عمر بن حبيب قال : سمعت ابن شهاب يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر فاضربوه ، ثم إن شرب الثانية فاضربوه
ثم إن شرب الثالثة فاضربوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه ، قال : فأتي برجل
قد شرب فضربه ، ثم الثانية فضربه ، ثم الثالثة فضربه ، ثم الرابعة فضربه
ووضع الله القتل . ( عب ) .
( 13734 - ) عن ابن عباس عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من
شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
الرابعة فاقتلوه . ( ابن جرير ) .
( 13735 - ) عن معقل بن يسار قال : حرمت الخمر وإن عامة شرابهم
الفضيخ ( 1 ) قال : فقذفتها وأنا أقول : هذا آخر عهدي بالخمر . ( كر ) .
هامش
( 1 ) الفضيخ : هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ : أي المشدوخ . اه
النهاية ( 3 / 435 ) . ب .