تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( 13727 - ) عن يحي بن كثير قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضربه كل واحد منهم ضربتين بنعله أو سوطه ، أو ما كان في يده ، وهم حينئذ عشرون رجلا أو قريبه ( عب ) . ( 13728 - ) عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة : من شرب الخمر فاقتلوه . ( عب ) . ( 13729 - ) عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين ( عب ) . ( 13730 - ) عن عبيد بن عمير قال : كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه ( ) فكان علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض إمارة عمر ، ثم خشي أن يتغال الرجال : فجعله أربعين سوطا فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين ، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين ، ثم قال : هذا أدني الحدود . ( عب ) . ( 1 1373 - ) عن معمر عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاقتلوهم ثم قال : إن الله وضع عنهم القتل فإذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ذكرها أربع مرات . ( عب ) .
هامش
( 1 ) يصكونه : أي يضربونه ، من الصك : الضرب . النهاية ( 3 / 43 ) ب .