الفصل الرابع
* ( في حد القذف ) *
( 13360 - ) من رمى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط
من نار . ( حم عن أبي ذر ) .
( 13361 - ) من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار
( طب عن واثلة ) .
( 13362 - ) إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي فاضربوه عشرين ،
وإذا قال : يا مخنث فاضربوه عشرين ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه .
( ت ه هق عن ابن عباس ) ( 1 )
( 13363 - ) من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا
أن يكون كما قال . ( م عن أبي هريرة ) ( 2 )
هامش
( 1 ) رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث ،
رقم ( 1462 ) .
وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بضعف في الحديث . ص .
( 2 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب الايمان - باب التغليط على من قذف . . .
رقم ( 1660 ) ص .