تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الفصل الرابع * ( في حد القذف ) * ( 13360 - ) من رمى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار . ( حم عن أبي ذر ) . ( 13361 - ) من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار ( طب عن واثلة ) . ( 13362 - ) إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي فاضربوه عشرين ، وإذا قال : يا مخنث فاضربوه عشرين ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه . ( ت ه‍ هق عن ابن عباس ) ( 1 ) ( 13363 - ) من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال . ( م عن أبي هريرة ) ( 2 )
هامش
( 1 ) رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث ، رقم ( 1462 ) . وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بضعف في الحديث . ص . ( 2 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب الايمان - باب التغليط على من قذف . . . رقم ( 1660 ) ص .