( 46019 - ) ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار ( 1 ) في الآخرة
( طس - عن ابن عباس )
( 46080 - ) من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى ( أبو
الشيخ في الوصايا - عن قيس ) .
( 46081 - ) الضرار في الوصية من الكبائر ( ابن جرير وابن أبي
حاتم في التفسير - عن ابن عباس ) .
( 46082 - ) من فر من ميرا ث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة
يوم القيامة ( ه - عن أنس ) ( 2 ) .
( 46083 - ) درهم الرجل ينفق في صحته خير من عتق رقبة عند
موته ( أبو الشيخ - عن أبي هريرة ) .
( 46084 - ) لان يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن
تتصدق بمائة عند موته ( د ، حب - عن أبي سعيد ) .
( 46085 - ) لاحبس ( 3 ) بعد سورة النساء ( ق - عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) شنار : الشنار : العيب والعار . اه 2 / 504 . النهاية . ب
( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الوصايا رقم 2703 . ص
( 3 ) لا حبس : أراد أنه لا يوقف مأل ولا يزوى عن وارثه وكأنه إشارة
إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه ، كانوا
إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج ، لان أولياء
الميت كانوا أولى بهن عندهم . والحاء في قوله لاحبس : يجوز أن
تكون مضمونة ومفتوحة على الاسم والمصدر . اه 1 / 329 النهاية . ب