تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
سأل الناس : كم ينكح العبد ؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين ( . . . ) . ( 45830 - ) عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس : كم يحل العبد أن ينكح ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : اثنتين ، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه - وفي رواية : قال عمر : واقفت الذي في نفسي ( عب ) . ( 45831 - ) عن ابن جريج قال في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له ، قال : سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع ، قلت له : فإن كان أولاده حسانا ؟ قال : لا يكلف مثلهم في الحسن ، إنما يكلف مثلهم في الذرع ( عب ) . ( 45832 - ) عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها ، فانتهرها وهم أن يرجمها وقال : لا يحل لك مسلم بعده ( عب ) . ( 45833 - ) عن قتادة قال : تسرت امرأة غلاما لها فذكرت