سأل الناس : كم ينكح العبد ؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على
اثنتين ( . . . ) .
( 45830 - ) عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس : كم
يحل العبد أن ينكح ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : اثنتين ، فصمت
عمر كأنه رضي بذلك وأحبه - وفي رواية : قال عمر : واقفت الذي
في نفسي ( عب ) .
( 45831 - ) عن ابن جريج قال في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها
حرة فينكحها أحدهم فتلد له ، قال : سمعت سليمان بن موسى يذكر
أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له
من الرقيق في الشبر والذرع ، قلت له : فإن كان أولاده حسانا ؟
قال : لا يكلف مثلهم في الحسن ، إنما يكلف مثلهم في الذرع
( عب ) .
( 45832 - ) عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة إلى عمر
ابن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها ، فانتهرها وهم أن يرجمها
وقال : لا يحل لك مسلم بعده ( عب ) .
( 45833 - ) عن قتادة قال : تسرت امرأة غلاما لها فذكرت
كنز العمال — صفحة 545
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٤٥