تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣

نكاح الرقيق

( 45820 - ) عن عمر قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا ( الشافعي ، هب ، ق ) . ( 45821 - ) عن عمر قال : إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه ، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه ( عب ، ص ، ش والدارمي ) . ( 45822 - ) عن عمر قال : إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج ( عب ، ش ) . ( 45823 - ) عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها ( ش ) . ( 45824 - ) عن قتادة قال : تزوج غلام لأبي موسى امرأة غرها بنفسه حرة بغير إذن أبي موسى ، فساق إليها خمس قلائص ، فخاصمته إلى عثمان ، فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ، ورد إلى أبي موسى ثلاثا ( عب ) .