نكاح الرقيق
( 45820 - ) عن عمر قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين
وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا
( الشافعي ، هب ، ق ) .
( 45821 - ) عن عمر قال : إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق
نصفه ، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه ( عب ، ص ، ش
والدارمي ) .
( 45822 - ) عن عمر قال : إذا نكح العبد بغير إذن مواليه
فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل
الفرج ( عب ، ش ) .
( 45823 - ) عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها
أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها ( ش ) .
( 45824 - ) عن قتادة قال : تزوج غلام لأبي موسى امرأة غرها
بنفسه حرة بغير إذن أبي موسى ، فساق إليها خمس قلائص ، فخاصمته
إلى عثمان ، فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ، ورد إلى أبي موسى
ثلاثا ( عب ) .