( 45838 - ) عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان
ناس من الأنصار يقال له مغيث ، والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها
في سلك المدينة وهو يبكى ! فكلم رسول الله ص بريرة أن ترجع
إلى زوجها ، فقالت : يا رسول الله ! أتأمرني بذلك ؟ فقال : إنما أنا
شفيع له ، فقالت : لا والله لا أرجع إليه أبدا ( عب ) .
( 45839 - ) عن ابن عباس قال : لا ينكح الرجل أمته عبده
بغير مهر ( عب ) .
( 45840 - ) عن ابن عباس قال : لا بأس أن يتسرى العبد
( عب ) .
( 45841 - ) عن علي قال : ينكح اثنتين لا يزيد عليهما
( الشافعي ، ش ، ق ) .
نكاح الكافر
( 44842 - ) عن عمر قال : المسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوج
النصراني المسلمة ( عب ، وابن جرير ، ق ) .
( 45843 - ) عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية ، فقال عمر :
طلقها فإنها جمرة ، قال : أحرام هي ؟ قال : لا ، ولكني أخاف
كنز العمال — صفحة 547
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٤٧