أن تطيعوا المومسات منهن ( عب ، ق ) .
( 45844 - ) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب
إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب
فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس فاني اخشى أن يقول الجاهل :
قد تزوج صاحب رسول الله ص كافرة ، ويحلل الرخصة التي كانت
من الله عز وجل فيتزوجوا نساء المجوس ، ففارقها ( عب ) .
( 45845 - ) عن سليمان الشيباني قال : أنبأني ابن المرأة التي فرق
بينهما عمر حين عرض عليه الاسلام ، فأبى ففرق بينهما ( عب ) .
( 45846 - ) عن زيد بن وهب قال : كتب عمر بن الخطاب أن
المسلم ينكح النصرانية ، والنصراني لا ينكح المسلمة ، ويتزوج المهاجر
الاعرابية ، ولا يتزوج الاعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ،
ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، ومن وهب لغير ذي رحم
فلم يثبه من هبته فهو أحق بها ( عب ) .
( 45847 - ) عن جابر قال : نساء أهل الكتاب لنا حل ،
ونساؤنا عليهم حرام ( عب ) .
( 45848 - ) ( أيضا ) عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
كنز العمال — صفحة 548
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٤٨