تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
دراهم ( ق ، وضعفه ) . ( 45815 - ) عن علي قال : لا صداق دون عشرة دراهم ( قط ، ق ، وضعفه ) . ( 45816 - ) ( مسند علي ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال : ما تراضى به الزوجان ( قط ، ق ) . ( 45817 - ) عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها ، وقال : لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله ( ص ، ق ) . ( 45818 - ) عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا ( ش ، وهو صحيح ) . ( 45819 - ) عن ابن عطاء عن أبيه قال : تزوج بشر بن سعد الأنصاري امرأة ، فقال النبي ص : سل في قومك وادخل على أهلك ، فسأل فأعطى قيراطا من ذهب ، فأمره النبي ص أن يدفع إلى أهله ويدخل عليها ( ابن جرير ) .