دراهم ( ق ، وضعفه ) .
( 45815 - ) عن علي قال : لا صداق دون عشرة دراهم ( قط ،
ق ، وضعفه ) .
( 45816 - ) ( مسند علي ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال : ما تراضى به الزوجان ( قط ، ق ) .
( 45817 - ) عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا
لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها ، وقال : لا يقبل قول
أعرابي من أشجع على كتاب الله ( ص ، ق ) .
( 45818 - ) عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على
وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا ( ش ، وهو
صحيح ) .
( 45819 - ) عن ابن عطاء عن أبيه قال : تزوج بشر بن سعد
الأنصاري امرأة ، فقال النبي ص : سل في قومك
وادخل على أهلك ، فسأل فأعطى قيراطا من ذهب ، فأمره
النبي ص أن يدفع إلى أهله ويدخل عليها
( ابن جرير ) .
كنز العمال — صفحة 542
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٤٢