لعمر بن الخطاب فسألها : ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى
أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين ، فاستشار عمر فيها
أصحاب النبي ص ، فقالوا : تأولت كتاب الله على غير تأويله ، فقال
عمر : لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا ! كأنه عاقبها بذلك
ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد أن لا يقربها ( عب ) .
( 45834 - ) عن قتادة قال : جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت :
أعتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره ، فقال : ائتي
عمر فسليه ، فسألت عمر ، فضربها حتى فشفشت ببولها ، ثم قال :
لن تزال العرب بخير ما منعت نساءها ( . . . ) .
( 45835 - ) عن إبراهيم أن عليا قال في الأمة تباع ولها زوج :
هو زوجها حتى يطلقها أو يموت ( عب ) .
( 45836 - ) عن جابر في العبد والأمة : سيدهما يجمع بينهما
ويفرق ( عب ) .
( 45837 - ) عن الحسن مولى ابن نوفل قال : سئل ابن عباس
عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا أيتزوجها ؟ قال : نعم ، قيل :
قال : أفتي بذلك رسول الله ص ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 546
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٤٦