تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
لعمر بن الخطاب فسألها : ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين ، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي ص ، فقالوا : تأولت كتاب الله على غير تأويله ، فقال عمر : لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا ! كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد أن لا يقربها ( عب ) . ( 45834 - ) عن قتادة قال : جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت : أعتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره ، فقال : ائتي عمر فسليه ، فسألت عمر ، فضربها حتى فشفشت ببولها ، ثم قال : لن تزال العرب بخير ما منعت نساءها ( . . . ) . ( 45835 - ) عن إبراهيم أن عليا قال في الأمة تباع ولها زوج : هو زوجها حتى يطلقها أو يموت ( عب ) . ( 45836 - ) عن جابر في العبد والأمة : سيدهما يجمع بينهما ويفرق ( عب ) . ( 45837 - ) عن الحسن مولى ابن نوفل قال : سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا أيتزوجها ؟ قال : نعم ، قيل : قال : أفتي بذلك رسول الله ص ( عب ) .