رجلا ووطئه حتى سلح ( 1 ) بأربعين قلوصا ( عب وابن أبي الدنيا في
كتاب الاشراف ) .
40317 عن ابن المسيب قال قال عثمان : إذا اقتتل المقتتلان فما
كان بينهما من جراح فهو قصاص ( عب ) .
40318 عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور
فقأ عين صحيح ، فلم يقتص منه ، وقضى فيه بالدية كاملة ( ق ) .
40319 عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت
قالا : في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات
لبون ، وقالا دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون
بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور ( قط ، ق ، مالك ) .
40320 عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى
فقال ، من كان عنده علم من الدية أن يخبرني ! فقام الضحاك بن
سفيان قال : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم
الضبابي من ديته ، فقال عمر : ادخل الخباء حتى آتيك ، فلما نزل عمر
أخبره الضحاك بن سفيان فقضى بذلك عمر ، قال ابن شهاب : وكان
هامش
( 1 ) سلح : سلح الطائر سلحا من باب نفع وهو منه كالنقوط من الانسان . اه
( 1 / 386 ) المصباح المنير . ب