40302 عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة ( 1 ) يصاب
صفقها ( 1 ) الاعلى بسدس من الدية ( عب ) .
40303 عن عكرمة قال : قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا
غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها ( عب ) .
40304 عن عمر قال : في اليد وفي الرجل نصف الدية أو
عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة
منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي كل إصبع
مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق ، وفي كل
قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع ،
وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل
أو عدلها من الذهب أو الورق ، وفي كل قصبة من قصب أصابع
المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب والورق ( عب ) .
40305 عن معر قال : في كل أنملة ثلث دية الإصبع ( عب ) .
40306 عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا
هامش
( 1 ) البيضة : يعني الخوذة . اه ( 1 / 172 ) النهاية . ب
صفقها : الصفاق : جلده رقيقة تحت الجلد الاعلى وفوق اللحم . اه
( 3 / 39 ) النهاية . ب