يجعل في الابهام والتي تليها نصف دية الكف ، ويجعل في الابهام
خمس عشرة ، وفي التي تليها تسعا ، وفي الأخرى ستا ، حتى كان عثمان
ابن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه
( وفي الأصابع عشر عشر ) فصيرها عثمان عشرا عشرا ( ابن راهويه ) .
40312 عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا : في شبه العمد
أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت
لبون ( عب ) .
40313 عن عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب قالا : قضى
عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم ( عب ) .
40314 عن أبي نجيح قال : أوطأ رجل امرأة فرسا في
الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت ، فقضى فيها عثمان بثمانية
آلاف درهم دية وثلث لأنها كانت في الحرم ، جعلها الدية وثلث
الدية ( الشافعي ، عب ، ص ، ق ) .
40315 عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب
حتى يحدث بثلث الدية ( عب ) .
40316 عن ابن المسيب قال : قضى عثمان في رجل ضرب
كنز العمال — صفحة 112
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١١٢