أشيم قتل خطأ ( د ، ت - وقال : حسن صحيح ، ن ، ه ) .
40321 عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال : ذكر لنا أنه
كان مع سيف عمر بن الخطاب كتاب فيه أمر العقول : وفي السن
إذا اسودت عقلها كاملا ، وإذا طرحت بعد ذلك بقي عقلها مرة أخرى
( ق وقال منقطع ) .
40322 عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الدية الماشية أو
الذهب ؟ قال : كانت في الإبل حين كان عمر بن الخطاب تقوم
الإبل عشرين ومائة كل بعير ، فان شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم
يعط ذهبا ، كذلك الأمر الأول ( الشافعي ، كر ) .
40323 عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال : إني
لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها
قولا : على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ،
وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ( ق ) .
40324 عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا ، أدركنا
الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ،
فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني
عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا أنت من أهل القرى
كنز العمال — صفحة 114
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١١٤