أخذت بأنثيي رجل فخرت الجلدة ولم تخرق الصفاق ، فقال عمر
لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، قال عمر :
لكني أرى غير ذلك ، إن فيها نصف ما في الجائفة ( ش ) .
40329 عن عمر قال : أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه
حقتان ( ش ) .
40330 عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قال : دية الخطأ
أخماسا ( ش ) .
40331 عن عمر قال : في الذكر الدية ( ش ) .
40332 عن عمر قال : كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث
ذلك العضو ( ش ) .
40333 عن عمر قال : في الجائفة ثلث الدية ( ش ) .
40334 عن عمر أنه قوم : الغرة خمسون دينار ( ش ) .
40335 عن عمر قال : ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه ،
ومن أصاب المنقلة ضمن ( ش ) .
40336 عن نافع بن عبد الحارث قال : كتبت إلى عمر
أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلى عمر : إن فيه حقتين
بكرتين ( ش ) .
كنز العمال — صفحة 116
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١١٦