أعور وفسد بقلوص ( عب ، ش ) .
40307 عن عمر أنه قال : في الساق أو الذراع أو العضد
أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم ( 1 ) عشرون دينارا
أو حقتان ( عب ، ق ) .
40308 عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل
ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه
أمه وأخاه لأبيه ( الشافعي ، عب ، ق ) .
40309 عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث
سنين ، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين ، وما دون النصف في
سنة ، وما دون الثلث في عامه ( عب ، ش ، ق ) .
40310 عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في
المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون ،
وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون
ذكور وعشرون بنات مخاض ( د ) .
40311 عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر بن الخطاب
هامش
( 1 ) عثم : يقال : عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء وبقي
فيها شئ لم ينحكم . اه ( 3 / 183 ) النهاية . ب