وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وفي قول زيد :
للأختين النصف ، وللجد النصف ، وترد الأخت من الأب نصيبها
على الأخت من الأب والام . أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في
قول علي وعبد الله : للأخت من الأب والام النصف ، وللأختين من
الأب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وإن كن أخوات من
الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا ، وفي قول زيد : للجد خمسان
وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت
من الأب والام حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل ، فان كن ثلاث
أخوات أو أربع أخوات للأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص
الجد من الثلث شيئا ، وكان للأخت من الأب والام النصف وما بقي
بين الأخوات للأب ، أخت الأب وأم وأخ لأب وجد في
قول علي رضي الله عنه : للأخت من الأب والام النصف : وما بقي بين
الأخ والجد نصفان ، وفي قول عبد الله رضي الله عنه : للجد النصف ،
وللأخت من الأب والام النصف ، ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له
شيئا ، وفي قول زيد من عشرة أسهم : أربعة أسهم للجد ، وأربعة للأخ ،
وسهمان للأخت ، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف
ويبقى له سهم . أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول
علي رضي الله عنه : للأخت من الأب والام النصف ، وما بقي بين الجد
كنز العمال — صفحة 51
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥١