30577 عن الشعبي قال : كان علي وزيد يطعمان الجدة الثلث
أو الثلثين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت
قربتهن إلى الميت سواء فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها
دونهن . ( هق ) ( 1 )
30578 عن جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي
ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفى ابنا
فالمال له ، فان ترك ابنين فالمال بينهما ، فان ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم
بالسوية ، فان ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت
واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن
ولد ، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شئ ، وكذلك إذا ترك
ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن
الابن مع الاعلى شئ كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شئ ، قال : وإن ترك
أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال ، وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب
السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة
الابن . ( هق ) ( 2 )
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى الفرائض ( 6 / 237 ) ص .
2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 238 ) ص .