30579 عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها ، أحدهما زوجها
والاخر أخوها لامها ، في قول علي وزيد رضي الله عنهما : للزوج النصف
وللأخ من الام السدس وهما شريكان فيما بقي ، وفي قول عبد الله : للزوج
النصف وللأخ من الام ما بقي . ( هق ) ( 1 )
30580 عن الشعبي قال : كان عبد الله لا يورث مولي مع ذي
رحم شيئا ، وكان علي وزيد بن ثابت يقولان : إذا كان ذو رحم ذا سهم
فله سهمه وما بقي فلموالي : هم كلالة . ( هق ) ( 2 )
30581 عن سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي
رضي الله عنه فأعطى الابنة النصف والموالي النصف . ( هق ) ( 3 )
30582 عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال : كان علي
يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة . ( هق ) ( 4 )
30583 عن علي قال : الدية لمن أحرز الميراث ، والجد أب .
( هق ) ( 5 ) 30584 - عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 240 ) ص .
2 و 3 ) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 241 ) ص .
4 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 242 ) ص .
5 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 246 ) ص .