ويسقط الأخ والأخت من الأب ، وفي قول زيد من ثلاثة : للجد
الثلث وهو سهم ، وسهمان للأختين من الأب والام ، قاسمتا بهما ولم
يرثا شيئا . ( هق ) ( 1 )
30590 عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل
أعالا فيها الفرائض . ( هق ) ( 2 ) 30591 - عن علي أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين .
( هق ، ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد ) ( 3 )
30592 عن الشعبي في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم
قال : قال علي وزيد : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللاخوة من الام
الثلث ، ولم يشركا بين الاخوة من الأب والام معهم وقالا : هم عصبة ،
إن فضل شئ كان لهم ، وإن لم يفضل لم يكن لهم شئ . ( هق ) .
30593 عن الحارث عن علي أنه جعل للاخوة من الام الثلث ولم
يشر الاخوة من الأب والام معهم وقال : هم عصبة ولم يفضل لهم شئ .
( هق ) ( 4 )
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة ( 6 / 251 ) ص .
2 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب العول في الفرائض ( 6 / 253 ) ص .
3 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث المرتد ( 6 / 254 ) ص .
4 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ( 6 / 257 ) ص .