والأخ والأخت أخماسا في القسمة ، وفي قول عبد الله : للأخت من الأب
والام النصف ، وما بقي للجد ، ليس للأخ والأخت من الأب شئ ، وفي
قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة أسهم ، وللأخ
ستة ، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ، ثم يرد الأخ والأخت
من الأب على الأخت من الأب والام حتى تستكمل النصف تسعة أسهم
ويبقى بينهما ثلاثة أسهم ، أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول
علي رضي الله عنه : للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان ، وفي
قول عبد الله : للأختين من الأب والام الثلثان ، وما بقي للجد ، ويطرح
الأخ ، وفي قول زيد بن ثابت من ثلاثة أسهم : لجلد سهم ، وللأختين
سهم وللأخ سهم ، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين
ولم يبق له شئ . أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي
وعبد الله رضي الله عنهما جميعا : للأختين من الأب والام الثلثان ، وللجد
ما بقي ، وسقطت الأخت من الأب ، وفي قول زيد من عشرة أسهم :
للجد أربعة أسهم ، وللأخوات سهمان سهمان ، ثم ترد الأخت من الأب
عليهما سهمين ولم يبق لها شئ قاسمتا بها ولم ترث شيئا . أختان لأب وأم
وأخ وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه : للأختين من الأب
والام الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر
مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله : للأختين الثلثان ، وما بقي للجد ،
كنز العمال — صفحة 52
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٢