30594 عن عبد الله بن سلمة قال : سئل علي عن الاخوة من الام
فقال : أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث ؟ قالوا : لا ، قال :
فاني لم أنقصهم منه شيئا . ( هق وقال : هو مشهور عن علي ) ( 1 )
30595 عن الشبعي أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركان . ( هق ) ( 2 )
( 30596 - ) ( مسند علي ) عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي
طالب في رجل ترك ابني عمه ، أحدهما أخوه لامه : إن لأخيه السدس وما
بقي بينهما . ( ابن جرير ) .
30597 عن حكيم بن عقال قال : أتي علي في ابني عم أحدهما زوج
والاخر أخ لام ، فأعطى الزوج النصف ، والأخ السدس ، وجعل ما
بقي بينهما . ( ابن جرير ) .
الجدة
30598 عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب
مع ابنها . صلى الله عليه وآله .
30599 عن الشعبي قال : كان عبد الله يورث ثلاث جدات :
ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الام ، فكان يجعل السدس بينهن
ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب . صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ( 6 / 257 ) ص .
( 2 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ( 6 / 257 ) ص .