[ المسألة 266 : ]
إذا تم اللعان بينهما فإن كانت دعوى الرجل تشتمل على قذف المرأة
بالزنا ونفي الولد عنه ، ولاعن المرأة على كل من الأمرين ، سقط
بذلك حد القذف عنه ، وسقط حد الزنا عن المرأة ، وانتفى الولد عن
الرجل ، فلا قربى بينهما ولا نسب ولا توارث ، وحرمت المرأة على
الرجل تحريما مؤبدا .
وإن كانت دعوى الرجل هي نفي الولد فحسب ، ولا تشتمل على قذف
المرأة بالزنا ، وتم اللعان بينهما على ذلك انتفى الولد عنه ، وهل يكون
هذا اللعان موجبا لتحريم المرأة على الرجل ؟ فيه اشكال ، ولا يترك
الاحتياط فيه ، بل الحكم بالتحريم لا يخلو من قوة .
[ مسائل متفرقة ]
[ المسألة 267 : ]
لا يحل للمرأة المؤمنة أن تتزوج معاديا لأهل البيت ( ع ) ولو لأحد
من الأئمة المعصومين ( ع ) وإن لم يكن معلنا بذلك بين الناس ولا متدينا
به ، وإن كان منتسبا إلى إحدى فرق الشيعة ، إذا علم منه النصب لأحد
المعصومين الذين لا يقول بإمامتهم ، ولا يحل للمؤمنة أن تتزوج مغاليا
بالرسول صلى الله عليه وآله أو بعلي ( ع ) أو بأحد أبنائه ( ع ) أو بغيرهم ، يرجع
غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته سبحانه ، أو إلى إنكار شئ
ضروري من ضروريات الاسلام ، مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، ولا
يجوز للرجل المؤمن أن ينكح امرأة معادية أو مغالية بالمعنى الذي ذكرناه
من النصب والغلو .
[ المسألة 268 : ]
يجوز للمؤمن أن ينكح من فرق المسلمين الذين يخالفونه في المذهب
غير المعادين والمغالين الذين ذكرناهم ما لم يكونوا منكرين لبعض
ضروريات الاسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا في الدين ، ويجوز
للمرأة المؤمنة أن تتزوج من فرق المسلمين كذلك غير المعادين والمغالين
ومنكري بعض الضروريات في الدين .