بالولادة ، سواء كان أخاه لأبيه وأمه معا ، أم لأحدهما ، وسواء كانت
الأنثى بنت الأخ بلا واسطة أم بواسطة واحدة ، أم بوسائط متعددة ،
وسواء كانت الوسائط ذكورا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا .
فبنت الأخ هي الأنثى التي ولدها أخو الانسان أو ولدها أحد أبناء
أخيه ، أو ولدتها إحدى بنات أخيه ، أو ولدها أحد أحفاد الأخ أو
أحد أسباطه ، وإن تعددت الوسائط واختلفت كما ذكرنا في البنت .
الصنف الخامس : بنت الأخت ، وهي كل أنثى تنتمي بالولادة إلى
أخت الانسان لأبيه ، أو لأمه ، أو لكليهما ، على ما تقدم بيانه في بنت
الأخ سواء بسواء .
الصنف السادس : العمة ، وهي كل أنثى تكون أختا لرجل ينتمي
الانسان إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة واحدة ، أم بوسائط متعددة ،
وإن اختلفت الوسائط في الذكورة والأنوثة .
فالعمة هي أخت أبي الانسان وأخت جده لأبيه ، أو جده لأمه ، وأخت
أحد أجداده ، من قبل أبيه أو من قبل أمه وإن اختلفت الوسائط كما
ذكرنا ، وعلى ما بيناه في معنى الأخت ، وبعبارة ثانية ، المحرمة في النكاح
هي عمة الرجل وعمة أبيه ، وعمة أمه ، وعمة أحد من أجداده أو جداته
من قبل الأب أو من قبل الأم .
الصنف السابع : الخالة ، وهي كل أنثى تكون أختا لامرأة ينتمي
الانسان إليها بالولادة وإن كانت بالواسطة كما تقدم في العمة .
فالخالة هي أخت أم الانسان وأخت جدته لأبيه ، وأخت جدته لأمه ،
وأخت إحدى جداته من قبل أبيه أو من قبل أمه ، وإن تعددت الواسطة
واختلفت في الذكورة والأنوثة ، وبتعبير آخر ، المحرمة في النكاح هي
خالة الانسان وخالة أبيه وخالة أمه وخالة أحد من أجداده أو جداته
من قبيل أبيه أو من قبل أمه .
تنبيه : ليست من المحارم أخت أخيك ولا أخت أختك ، وهي أن تكون
لزوجة أبيك بنت من زوج آخر ، أو تكون لزوج أمك بنت من زوجة
كلمة التقوى — صفحة 53
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٥٣